السيد محسن الحكيم
412
مستمسك العروة
( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الآخر ، فمسح على الحائل ، ثم بان أنه لم يكن موضع تقية ، أو ضرورة ، ففي صحة وضوئه إشكال ( 2 ) .
--> ( * 1 ) تقدم ذكرها في مسألة : 33 .